السادة مشتركي الغرفة
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الى:
جميع الوكلاء الملاحيين
جميع مشغلي المحطات بالموانئ
جميع الشركات بالموانئ المستخدمة للأرصفة الخاصة
الموضوع:بشأن فترات الإعفاء عن أجور التخزين لبضائع الترانزيت والمسافنة
الأسانيد:
1. نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ وتعديلاته.
2.الصلاحيات التنظيمية والإشرافية المخولة للهيئة العامة للموانئ العامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(299) وتاريخ11/6/1439هـ.
3.تعميم الهيئة العامة للموانئ رقم (4)للعام 2024م ورقم(10)للعام2025م.
والمتضمنة أجور التخزين لبضائع الترانزيت والمسافنة.
التعليمات:
1.مع عدم الاخلال بالأحكام الواردة في نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ , تخضع باقي أنواع البضائع- بخلاف الحاويات والمسطحات والمقطورات القادة الى الموانئ بنظام الترانزيت أو المسافنة لأجور التخزين وفق الأتي:
رقم البند الوصف المبلغ الوحدة
304 أجور التخزين لباقي أنواع البضائع (مثل 10ريال للطن أو جزء منه عن اليوم أو جزء منه
البضائع العامة.والبضائع السائبة.والسيارات)
2.تحتسب أجور التخزين المشار إليها في البند(1) أعلاه اعتبارامن وقت تفريغ البضاعة وحتى وقت خروجها الفعلي من الميناء وذلك وفق الطابع الزمني في
الانظمة التشغيلية بالميناء.
3.تؤكد الهيئة العامة للموانئ على عدم وجود فترات إعفاء من أجور التخزين لباقي أنواع البضائع الخاضعة لهذا التعميم.وذلك حتى خروجها من الميناء. بإستثناء ماورد بشأن الحاويات والمسطحات والمقطورا في البندين(ت/4/1)و(ت/4/2)من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ.
للإعتماد والعمل بموجبه.

لا يوجد تعليق