السادة مشتركي الغرفة
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ماورد لإتحاد الغرف السعودية من وزارة التجارة ، والمشار فيها إلى نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م20/) وتاريخ 5 صفر 1439 هـ، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م21) وتاريخ 12 صفر 1439هـ، ولائحتهما التنفيذية، وما تضمنته من التزامات على مزاولي نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة فيما يتصل بتطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه عملائها. نفيدكم بأن مجموعة العمل المالي (فاتف) تقوم بتحديث القوائم الخاصة بالدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بشكل دوري بواقع ثلاث مرات سنويًا، وذلك بعد اجتماعاتها العامة المنعقدة خلال شهر فبراير ، ويونيو ، وأكتوبر من كل عام ، حيث يتعين على كافة الجهــات المبلغــة، بما في ذلك مزاولي نشاط تجارة المعـــادن الثمينة والأحجـــار الكريمة متـابعــة هـــذه التحديثـــات للمجموعة من خــلال الموقـــع الالكتروني (fatf-gafi.org./en/countries/black-and-grey) ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توافق التدابير الرقابية وإجراءات العناية الواجبة المعززة مع أحدث القوائم الصادرة عن المجموعة عند إقامة العلاقة أو استمرار علاقات الأعمال أو تنفيذ المعاملات مع العملاء أو الأطراف المرتبطة بهذه الدول، وذلك بما يتناسب مع مستوى المخاطر للدولة، كما نحيطكم علمًا بأن مجموعة العمل المالي (فاتف) قامت بتحديث قوائمها خلال شهر يونيو 2026م. وعليه نأمل تطبيق اجراءات تدابير العناية الواجبة المعززة على العملاء من تلك الدول.

لا يوجد تعليق