السادة مشتركي الغرفة
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطاب وزارة التجارة رقم (۳۲۷۹۷) وتاريخ ۱٤٤۷/۱۲/۱٦هـ ، المشار فيه إلى اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدلة بالقرار الوزاري رقم (۷٤) وتاريخ ۱٤٤۷/٤/۲۰هــ، والمنشورة في جريدة أم القرى بالعدد (٥۱۱٤) وتاريخ ۱٤٤۷/٤/۲۲هــ، وبناءً على ما تضمنه البند (ثانياً) من القرار ونصه: "ثانيا:ً استثناءً من حكم المادة (الثالثة) من اللائحة، يجوز لمدة (ستة) أشهر، لعرض وبيع المشغولات المصنعة أو المستوردة قبل تاريخ نفاذ النظام التي يوجد فيها نقص لا يتجاوز أربعة أسهم أو أجزاء في النسبة الألفية للمعدن الثمين النقي في المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية ". وحيث أن المهلة الاستثنائية المحددة بستة أشهر قد انقضت مدتها النظامية، وبناءً عليه فإن العمل بحدود المطابقة المرتبطة بهذا الاستثناء لم يعد قائما،ً الأمر الذي يستوجب الانتقال الكامل لتطبيق حدود المطابقة الأصلية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية دون أي استثناء، واعتبار أي مشغول يقل عن الحد النظامي المحدد غير مطابق للأنظمة والمواصفات المعتمدة بغض النظر عن تاريخ تصنيعه أو استيراده.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير

لا يوجد تعليق

اترك تعليقاً