السادة مشتركي الغرفة
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نود الإحاطة أن الاتحاد تلقى خطاب الهيئة العامة للنقل رقم ( ١/٤٧/٣٣١٧) وتاريخ ١٤٤٧/٦/١٣هـ (مرفق)، المشار فيه إلى نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م١٨٨/) وتاريخ ١٤٤٦/٨/٢٤هـ، وإشارة إلى اللائحة التنفيذية لأنشطة
تأجير الدراجات المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( ١٥/٦ ت ر٢٠٢٥/٤/ ) وتاريخ ١٤٤٧/٣/١هـ، والتي نصت في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من البند (أولاً) من المادة (الرابعة عشرة) منها على: "أولا:ً يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة
تشغيل لكل دراجة تعمل في أي من الأنشطة وفق الشروط التالية: -٢ الدراجة العادية / السكوتر: ج- أن تكون الدراجة العادية/ السكوتر وفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس". وتفيد الهيئة بصدور قرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم ( ٢٧٠/٤٧/١) وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٢م، القاضي في البند (أولاً): اعتماد المواصفات والتجهيزات الفنية للدراجات العادية والسكوتر.

لا يوجد تعليق